السيد محمد علي الأبطحي

21

التعليقة لمناسك الحج والعمرة

( م 148 ) وحلّت له غير حلق الرأس ولو حلق رأسه فعليه كفارة شاة . ( م 150 ) بعنوانه عند الشروع في إحرام العمرة . مواقيت الإحرام / ( 1 ) . . . والأحوط لا يترك . ( م 162 ) من مسجد إذا مرّ في طريقه عليه دون ما إذا سلك طريقاً لا يصل إليه . ( م 162 ) إلى الجحفة ولا إلى غيرها من المواقيت ، ولو أخرّ إلى غيرها عصى لكن لا يبعد صحة إحرامه منها . مواقيت الإحرام / ( 7 ) . . . ولا يلزم وأمّا المجاور الذي يريد التمتع فالأحوط رجوعه إلى أحد المواقيت بل إلى ميقات أهله . مواقيت الإحرام / ( 8 ) . . . بمنزلة أهلها وإذا أراد التمتع أو العمرة مفردة استحب له الخروج إلى الميقات . مواقيت الإحرام / ( 10 ) . . . بمكّة وإذا كان مجاوراً فالأولى الخروج إلى الميقات .